النووي

14

روضة الطالبين

حال يرث بمحض الفرض ، وهو إذا كان معه ابن ، أو ابن ابن ، فله السدس ، والباقي للابن أو ابن الابن . وحال يرث بمحض العصوبة ، وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن . وحال يرث بهما ، وهو إذا كان معه بنت ، أو بنت ابن ، أو بنات ، فله السدس فرضا ، ولهن فرضهن والباقي له بالتعصيب . فصل الجد كالأب في الميراث ، إلا في مسائل . إحداها : الأب يسقط الأخوة والأخوات مطلقا ، والجد لا يسقط الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب . وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى . الثانية : الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتي زوج وأبوين وزوجة وأبوين كما سبق . ولو كان بدله جد ، كان للأم الثلث كاملا . الثالثة : الأب يسقط أم نفسه وأم كل جد ، والجد لا يسقط أم الأب وإن أسقط أم نفسه ، وأبو الجد ومن فوقه كالجد ، لكن كل واحد يحجب أم نفسه ، ولا يحجبها من فوقه . الرابعة : سبق أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب ، وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان . أحدهما : أنه مثله . والثاني : لا ، بل يأخذ الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقط ، والجمع بينهما خاص بالأب . وهذا خلاف في العبارة فقط والمأخوذ لا يختلف . قلت : أصحهما وأشهرهما : الأول . والله أعلم .